القانوني

اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية لعام 1424هـ

المادة السادسية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/1/4/5/1/924

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهة القائمة على تنفيذ مشروعات جديدة أو التي تقوم بإجراء تغييرات رئيسية على المشروعات القائمة أو التي لديها مشروعات انتهت فترات استثمارها المحددة أن تستخدم اتفاقيات الممكنة أفضل التقنيات الممكنة والمناسبة للبيئة المحلية والمواد الأقل توليدا للبينة. ١-٦ مع مراعاة دراسة تقويم الآثار البيئي يشترط في ترخيص المشروعات الجديدة أو الترخيص لتعقيب تغييرات رئيسية لمشروعات قائمة أو للمشروعات التي انتهت فترة استثمارها المحددة، أن تفي هذه المشروعات ووفق بدالة شاطئها باستدامتها واصلاحها والمناسبة والرخصة والأخضر. الاتفاقين الممكنة المبررة ٢-٦ تقوم الجهات العامة والمعنية والمراخصة وبالنسب مع الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات الكفيلة واللازمة لتنفيذ ما يرد في الفقرة (١-٦) ٣-٦ تلزم الجهات العامة والمعنية والمراخصة والأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تغييرات رئيسية على المشروعات القائمة أو التي انتهت فترات استثمارها المحددة بالتعهد بإعادة تأهيل البيئة إلى الحد الممكن على ما كانت عليه وفق الأنظمة والإرشادات والمقاييس البيئية التي تضعيها الجهة بالتنسيق مع الجهة المعنية والمحصلة ٤-٦ تقوم الجهة المختصة والجهات المعنية بالتعاون مع مراكز البحث العلمي والجهات ذات الاختصاص في مجال التقنية بحصر التقنيات الحديثة والممكنة والمناسبة للبيئة المحلية بصفرة دورية كل خمس سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٨/٠٣