القانوني

اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية لعام 1424هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/1/4/5/1/924

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل جهة اتخاذ الإجراءات التي تكفل تطبيق القواعد الواردة في هذا النظام على مشروعاتها أو المشروعات التي تضمر إشرافا، أو تقوم بتخفيصها والتأكد من الانزام بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية المبينة لهذا النظام. تقوم الجهات العامة بوضع التعليمات والإجراءات التنفيذية واللوائح التي تلزم بها الأشخاص أو مشروعاتها أو المشروعات التي تخضع لإشرافها أو تقوم بتخفيصها لتطبيق القواعد الواردة في النظام ولوائحه التنفيذية. تزم الجهات العامة الأشخاص أو مشروعاتها أو المشروعات التي تخضع لإشرافها أو تقوم بتخفيصها لتطبيق المقاييس والمعايير والإجراءات البيئية، ويعتبر كل شخص مسؤول عن التعديلات والمخالفات البيئية عن أعماله كونه مقاول من القانون. تعتبر المقاييس والمعايير البيئية التي أصدرتها الجهة المختصة أو التي سوف تصدرها أو تقوم بتعديلها أو الإصفاات التي تجريها الجهة المختصة عليها ملاحق لهذه التنفيذية وجزء مكتملا. تتأكد الجهات العامة والمرخصة والأشخاص بتطبيق الجهة المختصة ويقوم بتحديدها الجهة المختصة بالملاحق رقم (٢). تلتزم جميع الجهات المعنية والعامة والمرخصة والأشخاص بتطبيق الجهة المختصة وبصفة عاجلة عن كافة حوادث التلوث أو تجاوز المقاييس والمعايير البيئية أو التأثيرات المسببة في حين وقوعها في المرافق أو المشروعات التي تقوم بتشغيلها أو التي تشرف عليها أو التي قامت بتخفيضها. ٢-٤ على كل جهة مسؤولة عن إصدار مقابلين أو مواصفات أو قواعد تتعلق بمارسية نشاطات مؤثة على البيئة إن تسع مع الجهة المختصة قبل إصدارها. ١-٢-٤ على كل الجهات التنفيذ المعنية قبل إصدار أو تحديث أو تغيير أي مقابلين أو معايير أو قواعد تتعلق بمارسية نشاطات مؤثة على البيئة. تنفيدا لمضمون الفقرة (٢) من المادة الراهبة من النظام بالنسبة للمقبين والمعايير والمواصفات والإرشادات والقيادات البيئية التي أصدرتها الجهات العامة قبل صدور النظام، على الجهات العامة والمعدنية للتسبيق مع الجهة المختصة لمراجعة تعديلها وتحديثها إن اقتضت الحاجة وفقا للإرشادات والتطلبات التي تحددها الجهة المختصة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٨/٠٣