القانوني

اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية لعام 1424هـ

المادة الثقيتة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/1/4/5/1/924

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأهداف يهدف النظام العام للبنية ولوائحه التنفيذية إلى تحقيق ما يأتي: ١ - المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها، ومنع التلوث عنها. ٢ - حماية الصحة العامة من أخطر الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة. ٣ - جعل التخطيط البيئي جزءا من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والمعمارية وغيرها. ٤ - رفع مستوى الوعي البيئي، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها، وتشجيع الجهود الوطنية التنموية في هذا المجال. الفصل الثاني المهام والالتزامات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٨/٠٣