اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية لعام 1424هـ
المادة الثقيتةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/4/5/1/924
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأهداف
يهدف النظام العام للبنية ولوائحه التنفيذية إلى تحقيق ما يأتي:
١ - المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها، ومنع التلوث عنها.
٢ - حماية الصحة العامة من أخطر الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة.
٣ - جعل التخطيط البيئي جزءا من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والمعمارية وغيرها.
٤ - رفع مستوى الوعي البيئي، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها، وتشجيع الجهود الوطنية التنموية في هذا المجال.
الفصل الثاني
المهام والالتزامات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد