القانوني

اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية لعام 1424هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/1/4/5/1/924

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبيق المادة الثالثة من النظام العام للبنية تقوم الجهة المختصة بالمهام التي من شأنها المحافظة على البنية ومنع تدهورها، على أن تشمل ما يلي: ١-١-١ مراجعة حالة البنية وتطوير وسائل الرصد وأدواته، وجمع المعلومات وإجراء الدراسات البيئية. ٢-١-٢ تطوير وسائل والمرافق للتوثيق والتدهور البيئي في جميع مدن والمناطق المملكة ومينائها الإقليمية ويشمل ذلك كافة أنواع الرصد والمراقبة من خلال المحطات والمخبرات المعتمدة ووسائل القياس والرصد الأخرى. ٢-١-٣ وضع خطة تنفيذية لتقييم الأضرار والمنهجية لمتابعة حالات التلوث أنواعها وربطها بشبكة مكالمة مرتبطة بالمراكز الرئيسى للجهة المختصة لمتابعة حالات التلوث وتنسيق طرق الرصد والمراقبة وخطط الحماية والمكافحة والمتعابرة مع الجهات المعنية. ٤-١-٣ اقتراح مشاريع واليات للدراسات البيئية بحيث تغطي جميع بيانات المملكة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ومراكز البحوث والجامعات الوطنية والمراكز والمعاهد الوطنية والإقليمية حسب ما تقتضيه الحاجة. ٢-٣ توثيق المعلومات البيئية ونشرها. ١.٢.٣ الاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات البيئية المتوفرة لديها أو لدى الجهات العامة والمعنية والأشخاص في توثيق المعلومات البيئية ونشرها. ٢.٢.٣ التنسيق مع الجهات المعنية لبناء الشبكة المعلوماتية البيئية ووضع إجراءات لتطويرها وإدارتها. ٢.٢.٤ وضع إجراءات تداول وتبادل المعلومات البيئية لمن يحتاج هذه المعلومات من الجهات المعنية والباحثين وصناع القرار وغيرهم من شرائح المجتمع وتداول ما يمكن تداوله من هذه المعلومات. ٢.٢.٥ توثيق وتحديث المعلومات البيئية وتوثيق الجهات المعنية والأشخاص بنزود الجهة المختصة بالمعلومات البيئية المطلوبة المتوفرة لديها بصورة مستمرة طبقا للقواعد التي تحددها الجهة المختصة. ٢.٢.٦ إعداد وتطوير الإجراءات الخاصة بتأهيل وتشغيل الجهات والأشخاص العاملين في المجالات البيئية المختلفة. ٣.٢.٣ إعداد مقاييس حماية البيئة وإصدارها ومراجعتها وتطويرها وتسترها. ١.٢.٣ دراسة خصائص النظم والأوضاع البيئية المختلفة ومصادر التلوث ووضع مقاييس البيئية الخاصة بها. ٢.٢.٣ التنسيق كل ما اقضت الحاجة مع الجهات المعنية لمراجعة وتطوير وتطبيق المقاييس البيئية (ملحق رقم ١). ٣.٢.٣ إعداد أسس وإجراءات تقييم التأثيرات البيئية للمشروعات الصناعية والتنموية والإرشادات العامة لدراسات تقييم التأثيرات البيئية. ٤-٣-٢ التنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة واستكمال وتطوير المقاييس والمعايير والإرشادات البيئية المتعلقة بالأنشطة المسؤولة عنها تلك الجهات. ٤-٣-٣ إعداد مشروعات الأنظمة البيئية ذات العلاقة بمسؤولياتها. ٤-٣-٤ إعداد مشروعات الأنظمة البيئية. ٤-٣-٥ التنسيق مع الجهات المعنية لوضع الخطط والوثائق التنفيذية للأنظمة البيئية. ٤-٣-٦ مراجعة وتطوير الخطط والوثائق التنفيذية لأنظمة البيئة وبما يتعلق بالمطلبات والمتغيرات البيئية. ١-٥-٣ التأكد من التزام الجهات العامة والإخاص بالأنظمة والمعايير البيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمرخصة. ٢-٥-٣ التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمرخصة لتحديد الإجراءات التنفيذية اللازمة. ٣-٥-٣ التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمرخصة لمراجعة ومتابعة وتطوير الإجراءات التنفيذية بما يتلاءم مع المتغيرات البيئية وتطور الإمكانات الفنية والشرعية اللازمة لذلك. ٤-٥-٣ التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمرخصة لتوفير وتطوير مهام المراقبة والتفتيش للتأكد من الالتزام الجهات العامة والأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية (ملحق رقم ٢٠٢١). ٥.٥.٣ إصدار الموافقات البيئية للمنشآت والأشخاص بما يكلل الالتزام بالنظام ولانحته التنفيذية. ٦.٥.٣ تزويد أي جهة لقيم بعض الأعمال البيئية المناطة بالجهة المختصة. ٦.٥.٣ حث الجهات التي تباشر الأنشطة الإتتاجية الخدمية، والمرافق الصناعية على تطبيق أنظمة الإدارة البيئية. ٦.٣ متابعة التطورات المستجدة في مجالات البيئة، وإدارتها على التطبيق الدولي. ٦.٣-١ متابعة التطورات البيئية على التطبيقات الإقليمي والدولي. ٦.٣-٢ تنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والائمة لوضع خطة وطنية لمواجهة الكوارث البيئية. ٦.٣-٣ تنسيق الموافقات البيئية فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية والالتمعية البيئية. ٦.٤ متابعة مكترات التفاهم والتعاون البيئية وتنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتنفيذها. ٦.٦ متابعة تنفيذ البود الاتفاقيات الدولية والاتفاقيات البيئية وبروتوكولاتها والتنسيق مع الجهات المعنية ونقاط الاتصال الوطنية في تنفيذ ما يترتب على المملكة من إجراءات. ٦.٦ تنسيق الجهود مع المنظمات والهيئات الحكومية الدولية والالتمعية الدولية والالتمعية الخاصة بالبيئة والتنسيق مع الجهات المعنية للاستفادة من جهود هذه المنظمات في متابعة تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الاتفاقيات الدولية على المستوى الوطني. التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والعمامة للاستفادة من برامج التدريب وورش العمل في المجالات البيئية التي تنظمها المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية. التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية من الانفاقيات الثنائية للتعاون في المجال البيئي. نشر الوعي البيئي على جميع المستويات. التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لوضع استراتيجية التربية والتوعية والإعلام البيئي والخطط التنفيذية لها. حشد الجهود المالية والمعنوية والأفراد والأشخاص في تنفيذ برامج وخطط استراتيجية التوعية البيئية. التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والأفراد والأشخاص من المناسبات الوطنية والإقليمية والدولية في نشر الوعي البيئي. تنسيق الجهود مع المنظمات الدولية والإقليمية لدعم برامج التوعية البيئية الوطنية. تشجيع وتخفيض جهود جميع الجهات لنشر المعرفة والتوعية البيئية. إصدار وإعداد مواد وبرامج التوعية البيئية، والتعاون مع الجهات المعنية والأشخاص للاستفادة من الدعم والمنشطات والبرامج التي تقدمها هذه الجهات في نشر المعرفة والوعي البيئي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٨/٠٣