اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية لعام 1424هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/4/5/1/924
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الجهات المرخصة التأكد من إجراء دراسات التقويم البيئي في مرحلة دراسات الجدوى للمشروعات التي يمكن أن تحدث تأثيرات سلبية على البيئة، وتكون الجهة القائمة على تنفيذ المشروع هي الجهة المسؤولة عن إجراء دراسات التقويم البيئي وفق الأسس والمقاييس البيئية التي تحددها الجهة المختصة في اللوائح التنفيذية.
٢ - تقوم الجهات العامة والمعنية والمرخصة والأشخاص القانونون على تنفيذ أو تشغيل المشروعات بإجراء دراسات التقويم البيئي وفق الأسس والمقاييس والمعايير والإجراءات المتوقعة في الملحق رقم (٢).
٢ - تقوم الجهات العامة والمعنية والمرخصة بالتأكد من إجراء دراسات التقويم البيئي للمشروعات في مرحلة دراسات الجدوى وفق الأسس والمقاييس والمعايير والإجراءات والقواعد.
٣ - تقوم الجهة المختصة بمراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي التي تقدمها الجهات العامة والمعنية والمرخصة والمشروع مالكي المشروع على التقويم البيئي وتكون الاشتراطات والقيود والإرشادات التي تتبناها الجهة المختصة ممارسة لهم في تنفيذ المشروع، والتعهد بالالتزام بها شرط من شروط الحصول على تصريح تنفيذ هذه المشاريع.
٤ - تلزم الجهات المعنية والعامة والمرخصة التي تمارس أي نشاط من الأنشطة البيئية المختلفة، أو تعمل في مجال حماية الموارد الطبيعية وتنميتها، أو تقوم بترخيص المشاريع الصناعية والتنموية التي لها تأثيرات بيئية سلبية محتملة بالتنسيق مع الجهة المختصة لضمان الالتزام بإجراء دراسات التقويم البيئي وفق الأسس والمقاييس البيئية المحددة الملحق رقم (٢).
تقوم الجهات العامة والمعنية والأشخاص القانونون على تنفيذ أو تشغيل المشروعات بموافقة الجهة المختصة وبصفة دورية بما يفيد بالالتزامها بالأسس والمقاييس والمعايير والإجراءات البيئية.
إذا تبين للجهة المختصة المعنية أو الأشخاص أو الجهات القائمة على تنفيذ المشروعات علم تحقيق متطلبات دراسات التقليم البيئي التي تقدمت بها مع دراسات الجدوى أولم تنفيذ بالإشرافات أو الإرشادات أو الملاحظات على دراسات التقليم البيئي التي وضعها الجهة المختصة لتنفيذ المشروعات، فإنه يتم التنفيذ مع الجهات المعنية والمشرفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تحقيق التنفيذ والالتزام بدراسات التقليم البيئي المقدمة ضمن دراسات الجدوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد