اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية لعام 1424هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/4/5/1/924
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنفيذ اللمادة الثامنة من النظام العام للبيئة ومع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والتعليمات تلزم الجهات العامة والأشخاص بما يلي:
١.٨ ترشيد استخدام الموارد الطبيعية للمحافظة على ما هو متجدد وإنتاجه وإطالة أمد الموارد غير المتجددة.
١.٨.١ تلزم الجهات العامة والأشخاص بجميع الإجراءات الكفيلة بترشيد استخدام الموارد الطبيعية و المحافظة عليها.
٢.٨.١ التنسيق والتعاون مع الجهة المختصة لوضع خطة وطنية لحماية وصون النظم البيئية والموارد الطبيعية وترشيد استخدامها.
٣.٨.١ التنسيق والتعاون مع الجهة المختصة لوضع خطط طوارئ لحماية النظم البيئية والموارد الطبيعية.
٤.٨.١ التنسيق والتعاون مع الجهة المختصة لإعادة إدامة أعداد وأنواع وتدهور الموارد الطبيعية والموارد الطبيعية.
٥.٨.١ التنسيق والتعاون مع الجهة المختصة من برامج حماية وصون النظم البيئية والموارد الطبيعية وتنميتها المحطة لها في برامج وأنشطة الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.
٦.٨.١ تشجيع ودعم استخدام التقنيات والممارسات الهادفة إلى خفض استخدام الموارد الطبيعية مع الحفاظ أو رفع الكفاءة الإنتاجية.
٧.٨.١ تلزم الجهات العامة والمعنية والمرخصة والجهة المختصة بالتعاون والتنسيق وفقا لاختصاص كل جهة يعمل على منع تدهور الموارد الطبيعية الواقعة تحت الاستغلال البيئي الجائر.
تحقق الانسجام بين أنماط الاستخدام وبين السعة التحميلية للموارد .
تقوم الجهات العامة والجهة المختصة بإتنيس لإجراء جرد للنظم البيئية والموارد الطبيعية في المملكة لإشائه وتطوير وإعداد قواعد بيانات وخارطة وبيانات وصور عن هذه النظم والموارد للاستفادة منها في وضع خطط الحماية والصون وترشيد الاستخدام
ويتم تحديث المعلومات عند الحاجة لذلك.
تنظم الجهات المعنية والعامة والمراخصة بتضمين خططها ومشاريعها التنموية جميع الإجراءات والتوصيات والإشرافات الخاصة بتحقيق الانسجام بين معدلات الاستخدام للموارد الطبيعية وبين سعتها التحميلية.
استعمال تقنيات التدوير وإعادة استخدام الموارد .
تشجيع الجهات التي تتبنى مخطط وإعادة استخدام الموارد .
تنسيق لأعداد خطة إعلامية وطنية بأهمية إعادة استخدام الموارد وتنميتها والمحافظة عليها وتشجيع اقامة ورش وندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة بتطوير تقنيات التدوير وإعادة استخدام الموارد .
تطوير التقنيات وإعادة استخدام الموارد .
تشجيع بحث ومراكز البحث العلمي لإجراء الدراسات العلمية المتعلقة على النظم التقليدية وتطويرها وتنميتها البدائل المناسبة للبنية اللبنية ، وأن تتبع السياسات اللازمة لتشجيع استخدام هذه التقنيات والنظم التقليدية .
تطوير تقنيات مواد البناء التقليدية .
١.٥.٨ تشجيع معاهد ومراكز البحث والدراسات العلمية لإجراء البحوث العلمية لإجراء البحوث العلمية المتطلقة بتطوير تقنيات ومواد وتصميم البناء التقليدية وأن تتبع السياسات اللازمة لتشجيع استخدام هذه التقنيات وتطويرها.
٢.٥.٨ التنسيق مع الجهة المختصة لإجراء الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بمصادر التلوث في مواد البناء التقليدية وتأثيرها على الإنسان وأن تقوم بتشجيع تطبيق وتنفيذ نتائج هذه الدراسات.
٣.٥.٨ التنسيق والتعاون لوضع شروط لاستغلال المواد الطبيعية في عمليات البناء التقليدية وحمايتها وترشيد استخدامها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد