اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية لعام 1424هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/4/5/1/924
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب مراعاة الجوانب البيئية في عملية التخطيط على مستوى المشاريع والبرامج والخطط
التنموية للقطاعات المختلفة والخطة العامة للتنمية وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة وخصوصا
الجهات التالية:
تقوم الجهة بالتعاون والتنسيق مع الجهة المختصة لضمان دعم الاعتبارات
البيئية ضمن الإستراتيجية الصحيحة والخطط التنفيذية اللازمة لها.
تقوم الجهة بالتعاون والتنسيق مع الجهة المختصة لإعداد الإستراتيجية
الوطنية لإدارة الموارد والتنمية وترشد استخدامها والخطط التنفيذية اللازمة لها.
تقوم الجهة بالتعاون والتنسيق مع الجهة المختصة لضمان دعم الاعتبارات
البيئية ضمن الإستراتيجية الزراعية والخطط التنفيذية اللازمة لها.
تقوم الجهة بالتعاون والتنسيق مع الجهة المختصة لضمان دعم الإعلام
والتوعية البيئية ضمن الإستراتيجية الإعلامية وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية
والجماعية لمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية وتنميتها وتحسينها.
٨-١٠ تقوم الجهة المختصة والجهات المعنية بالتعاون والتنسيق لإعداد وتنفيذ الخطط الوطنية لإدارة وتخطيط المناطق الساحلية وتنميتها والواحات التنفيذية اللازمة لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد