اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية لعام 1424هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/1/4/5/1/924
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١-٧ على الجهات المسؤولة عن التعليم تضمين المفاهيم البيئية في مناهج مراحل التعليم المختلفة.
١-٧-١ تقوم الجهات المعنية بالتعليم بتضمين المفاهيم البيئية في مناهج مراحل التعليم العام والوالدي والتربوي بالتنسيق والتعاون مع الجهة المختصة.
١-٧-٢ تقوم الجهات المعنية بإجراءات الكيفية اللازمة لتطوير المفاهيم البيئية الموجودة في مناهج التعليم العام والوالدي والتربوي بما يتوافق مع المتغيرات والمستجدات البيئية.
٢-٧-١ تقوم الجهات المعنية بالتأكيد بتطوير وبثوتر الأنظمة والبرامج اللاصفية لنشر الوعي البيئي.
٢-٧-٢ على الجهات المسؤولة عن إلزام تعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف الإعلام وتدعم مفهوم حماية البيئة من منظور إسلامي.
٢-٧-٣ تقوم الجهات المعنية بالتعاون مع الجهات العامة والمجتمعية والإشخاص لتخطيط لإقامة الندوات والمؤتمرات البيئية المتخصصة ورفع الوعي البيئي والدورات التدريبية في مجال البيئة لتشجيع ونشر المفاهيم الخاصة بالبيئة.
٢-٧-٤ على الجهات المسؤولة عن الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعزيز دور المساجد في حث المجتمع على المحافظة على البيئة وحمايتها.
١-٣-٧ تقوم الجهة المختصة بدعم ومتابعة جهود الجهات المسؤولة عن الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تزييز دور المسجد في حث المجتمع على البيئة وحمايتها ونشر مفهوم حماية البيئة من منظور إسلامي .
٤-٧ على الجهات المعنية وضع برامج تدريبية لتطوير القدرات في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها .
١-٤-٧ تقوم الجهة المختصة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لعدم جهودها في وضع وتطوير برامج التدريب المناسبة لتطوير القدرات في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها في المجالات المختلفة .
٣-٤-٧ تقوم الجهة المختصة بالتعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات ومراكز الأبحاث العلمية والمهنية لتقديم أنشطة بنية لوضع وتطوير برامج تدريبية في المجالات البيئية المختلفة .
٤-٤-٧ تقوم الجهة المختصة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لاستفادة من اتفاقيات التعاون الثاني في مجال حماية البيئة بين المملكة والدول العربية والصديقة العليا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد