القانوني

اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية لعام 1424هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/1/4/5/1/924

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١-١٢ يلتزم من يقوم بأعمال الحفر والردم أو البناء أو نقل ما ينتج عن هذه الأعمال من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين والنقل الأمن لها ومعالجتها والتخلص منها بالطرق المناسبة. ١-١٢-١ تلزم جميع الجهات العامة والإخاصص الذين يقومون بأي نشاط أو عمل يؤدي أو ينتج عنه أي مخلفات أو أتربة بجميع الاشتراطات التي تضعها الجهات المعنية أو المرخصة أو العامة أو الخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع هذه المخلفات والآتربة ونقلها وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها. ٢-١٢-٢ تقوم الجهات المعنية بالتنسيق والتعاون مع الجهة المختصة لتحديد الإجراءات المتعلقة بالتخلص النهائي من المخلفات الناتجة عن عمليات الحفر والردم والبيان مما تتأكد أن جميع الاحتياطات اللازمة لعملية البيئة ومواردها الطبيعية قد تم اتخاذها. يجب على صاحب المنشأة اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل أماكن العمل إلا في حدود المقاييس البيئية المسموح بها. ٢-١٢-١٢ تقوم الجهات المعنية ببذل العمل التنظيمي والتعاون مع الجهة المختصة لإعداد ومراجعة وتطوير وتطبيق المقاييس الخاصة بيئة العمل كما ذات الحاجة لذلك. ٢-١٢-١٣ تقوم الجهات المعنية بإلزام الأشخاص والجهات المسؤولة عن أماكن العمل باتخاذ جميع الوسائل والاحتياطات الممكنة للامتثال بالمقاييس المباحيس العمل وتصحيحها ٢-١٢-١٤ تقوم الجهات المعنية والمهنية والجهة المختصة بمتابعة العمل وتتابعاتها بمتابعة الحالات المرضية الناجمة عن تدهور بيئة العمل وتعاطلاتها. ٤-١٢-١٥ يلتزم الأشخاص بتحمل كافة التكاليف لمعالجة الحالات المرضية الناجمة من تدهور بيئة العمل والتعرض لها. ٤-١٢-١٦ يشترط في الأماكن العامة وشبه العامة أن تكون مسؤولة التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وطاقته الاستيعابية ونوع وحجم النشاط الذي يمارس فيه. ٤-١٢-١٧ تقوم الجهات العامة والمعنية والمرخصة بمتابعة تنفيذ الاشتراطات الفنية الخاصة بوسائل التهوية في جميع الأماكن المعلقة وشبه المعلقة. وإنفاذا للفقرة التالي نصها " وتحدد الاحتياطات والتدابير والطرق والمقاييس البيئية في اللوائح التنفيذية " من المادة الثانية عشرة من النظام العام للبيئة ، وتعتبر المقاييس والمعايير والإرشادات والإجراءات البيئية والتعليمات والتدابير المحددة التي صدرت أو التي سوف تصدر لاحقا أو أي إضافات أو تعديلات تطرأ عليها جزءا مما لهذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٨/٠٣