القانوني

اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية لعام 1424هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/1/4/5/1/924

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريف يقصد بالعبارات والإطلاقات الآتية في مجال تطبيق هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها ١ - الجهة المختصة : الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة مصلحة الأرصاد وحماية البيئة سابقا. ٢ - الوزير المختص : وزير الدفاع والطيران والمقاتل العام. ٣ - النظام : النظام العام للبنية. ٤ - الجهة العامة : أي وزارة أو مؤسسة حكومية. ٥ - الجهة المخرصة : أي جهة مصلحة عن ترخيص مشروعات ذات تأثير سلبي محتمل على البيئة. ٦ - الجهة المعنية : الجهة الحكومية المسؤولة عن المشروعات ذات العلاقة بالبيئة. ٧ - الشخص : أي شخص طبيعي أو معنوي، ويشمل الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة. ٨ - البيئة : كل محيط بالإنسان من مياه وهواء وبيئة وفساد خارجي. ٩ - حماية البيئة : المحافظة على البيئة ونظمها وتهويرها وحقها والحد من ذلك. ١٠ - الهواء : خليط من الغازات المكونة له بالإضافة الطبيعية ونسبيها المعروفة والمحددة في المقاييس البيئية المرقة ضمن اللوائح التنفيذية للظام. ١١ - تلوث البيئة : وجود مادة أو أكثر من المواد أو الهوائيات أو صفات أو لمده زمنية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالصحة العامة أو المؤثرات الطبيعية أو الممتلكات أو تؤثر سلبا على نوعية الحياة للإنسان . ١٢ - تنويث البينية : أي عمل أو تصرف مباشر أو غير مباشر من أي شخص ينجم عنه تلوث البينية سواء كان العمل بصقة متعمدة أو غير متعمدة أو نتيجة لإهمال أو سوء تصرف بسبب الجهل أو لأي سبب كان . ١٣ - تهور البينية : التأثير السلبي على البينية بما يغير من طبيعتها أو سوء تصرف بسبب الجهل ١٤ - اختلال التوازن الطبيعي بين عناصرها ، أو فقد الخصائص الجمالية أو الضرورية لها . ١٥ - حوادث التلوث : هي الحوادث التي ينجم عنها تلوث أو تدهور البينية المحلية ١٦ - الكارثة البينية : الحادث الذي يترتب عليه ضرر بالبينية ونتائج مباينة إلى إمكانات أكثر من تلك التي تتطلبها حوادث التلوث . ١٧ - مقاييس الجودة البينية : تنفي قياس الجودة البينية وقياس المصدر التلوث . ١٨ - المعايير البينية : تعني المواصفات والإرشادات التي تحدد للتحكم في مصادر التلوث . ١٩ - المشروعات : أي مراحل أو مشأت أو نشاطات تأثر نتائج تلوث . ٢٠ - صاحب المشروع : الجهة المسؤولة أو العاملة أو الشخص الذي يملك المشروع أو المشرف عليه أو المسؤول عن إدارته أو تشغيله . ٢١ - المشروعات الجدیدة : المشروعات التي لم تنشأ بعد أو تلك التي في مرحلة التضميم أو التتخيس أو البدء في العمليات الإنشائية . ٢٢ - المشروعات المعدلة : هي مشروعات قائمة وقد أجريت عليها عملية تعديل أو تمغير في عمليات . التشغيل أو في حجم ونوع وكميات المواد الخام مما يرتبط على هذا التعديل حدوث تأثير محتمل على البيئة. ٢٥ التغيير الرئيسي: أي توسعة أو تغيير في تصميم أو تشغيل أي مشروع قائم يحتمل معه حدوث تأثير سلبي على البيئة ، و لأغراض هذا التغيير فإن أي استبدال مكاني نوعا ما يعد تغييرا رئيسيا. ٢٦ التأثيرات البيئية: هي مجموعة من التفاعلات البيئية الناتجة من عملية الإعداد أو إشغال أي مشروع. ٢٧ التقويم البيئي للمشروع: الدراسة التي يتم إجراءها لتحديد الآثار المحتملة أو الزيادة عن المشروع والإجراءات الوسائل لمنع الآثار السلبية أو الحد منها وتحقيق أو زيادة المرودات الإيجابية للمشروع على البيئة بما يوفق مع المقاييس البيئية المعمول بها. ٢٨ تلوث الهواء: إصداعة أي مواد أو انبعاث في الجو أو الهواء بشكل يمكن أن يؤثر على نوعية الحياة وصحته وإصابته وألخ. ٢٩ المياه السطحية: هي جميع المياه التي على سطح الأرض مثل مياه الأنهار والأودية والسدود. ٣٠ تلوث المياه: أي مياه أو مياه في البيئة المائية بتغير أو أي غير مباشرة بتغير عنه صرر بالموارد المائية أو غيره حيث يسبب الإنسان أو أي مصدر الخصائص المتبقية أو العيوب. ٣١ تلوث الأراضي: القيام بأشغال أو إحلال أي نوع بطرق مباشرة أو غير مباشرة في الأراضي. ٣٢ الصوت: يشمل جميع أنواع وأشكال الضوضاء التي يحدث عنها صدر بالخواص الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية أو بها جميعها أو بهدء يحدث الإنسان أو يوقع من الأنشطة الأرضية أو العمرانية. ٣٣ من زبويت ونفايات. ٣٤ الصفينة: أي وحدة عامنة من أي نوع تسيير أو تكامل على سطح الماء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٨/٠٣