اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ
المادة الثالثة عشرة ضوابط عامةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/693
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على المكتتب أن يطلع العامل العمل على المعلومات المتوفرة لديه عن الوظائف المطلوبة شغلها ، والتي تتناسب مع مؤهلاته وخبراته وعلى الأخص مكان العمل ، الأجر المتوفر للوظيفة ، والميزات المخصصة له .
٢ - في حالة الإفاء الترخيص يجب على المكتتب أن يصفي نشاطه خلال شهرين من تاريخ إبلاغه بذلك ، ولا يحوز مرخص جديد لصاحب المكتتب قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإبلاغ .
٣ - لا يغني الترخيص المكتتب عن وجوب القيد بالسجل التجاري طبقا للنظام الخاص بالم...الجالات التجارية .
٤ - يحصل المكتتب على أية إعابة لقاء تقديم خدماته من صاحب العمل وفقا لما يتم الاتفاق عليه ويجوز للمكتتب أن يتناقص من مواطن الذي تم توليه ميلا لا يتجاوز خمسة مائة ريال .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد