اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/693
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإشراف والرقابة:
يخضع المحتطب لإشراف ورقابة الوزارة ويهيئتها المختصة
على المحتطب تقييم تقارير كل شأنه لكتتب العمل المختص تضمن
عدد التدابير الناقصى منهم التسجيل وعدم تم التوثيق منهم ، وأسباب
عدم توظيفهم من علم يتم توظيفهم .
٢ - على المحتطب أن يقدم للمكتب العمل المخطط تقريرا عن نشاطه خلال السنة
الجرينة المتبعة بتضمين البيانات والمعلومات اللازمة وما يتضح له من خلال
ممارسته نشاطه ما ملاحظات وآراء ومقترحات تهمه في تطوير القوى
العاملة السعودية وتوظيفيها مع التركيز على احتياجات السوق المحلية ، وما
هو موقع من تطوير وتغييرات هي هذه الاحتياجات في موعد لا يتجاوز اليوم
الخاص عشر من شهر مجرم من سكل عام وذلك وفقا لآزاي التي تمدها
الوزارة .
اللائحة التنفيذية لنظام العمل
٤ - على مكتتب أن يقدم لمفتشي العمل التسهيلات اللازمة لقيام بأداء واجباتهم .
٥ - يستث مكتتب العمل المختص في الإخلاطات التي تتشأ بين المكتب المرخص وطالب العمل أو أصحاب الأعمال المتناعين معه ما لم تحكن هذه الخلافات ذات طبيعة اختصاص وزارة العمل ويجوز لمن صدر قرار الذي يتخذه مكتتب العمل النظم لدى وكيال الوزارة للشؤون العمالية خلال ثلاثين يوما من تبليغه القرار .
- المادة الثانية عشرة عدم تجديد الترخيص أو إلغائه ;
١ - إذا عدم تجديد الترخيص إذا توافر سبب أو أكثر من الأسباب الآتية :
أ - إذا ثبت أن المكتب توقف عن ممارسة نشاطه لمدة سنة أشهر فاكثر
ب - إذا لم يتم إكمال السنة ما يمكن التوقف لسحب تفقد الوزارة .
٢ - إذا لم يقدم المكتب البيانات المطلوبة أو التي طلبها في المعدادة .
٣ - إذا لم يقدم المكتب السجل التعسفي للقيام بأداء واجباته ووجب للوزارة بدلا من عدم الموافقة على التجديد اتخاذ أحد التدابير التنفيذية اللازمة لإخفاء وقف ما تراس .
الأنظمة التنفيذية لنظام العمل
وتتظر الوزارة في عدم تجديد الترخيص أو إلغائه حسب أهمية المجالفة وظروفها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد