القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/693

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - نوع العمل الذي يمارسه العامل ٢ - مهارات العامل وتخصصه والدورات التدريبية التي تلقاها ٣ - تاريخ بداية خدمة العامل ٤ - التقييم مع الجهات المختصة لقياس المهارة التي يحصل عليها لمحصل عملي شهادات التخصص الممنوحة لهن التي لا يوجد لديها شهادات معتمدة بإجادتهم لها على درجة مهارة مناسبة، وإصدار ما يزن من شهادة و/أو نموذج منتدبة لدى تلك الجهات بهذا الشأن، وفق المنهج ٥ - استيفاء المعلومات الواردة من صاحب العمل وفقا للفقرة الثالثة من المادة الخامسة والمعترين من النظام ومتابعة الحصول عليها خلال شهر معين في كل عام، وفق النموذج (٢/٢٥). التأكيد من تطبيق المنشآت نسب السعودية المقررة للأشغال وإصدار الشهادات اللازمة لذلك وفق النموذج (١/٢٥). تنفيذ المادة (٢٠) من النظام تحدد مهام نشاط توظيف السعوديين ونشاط استقدام وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده والاجبات والمحظورات وقواعد عدم تجديد الترخيص والفائدة والأذونات المرتبطة على ذلك بما يلي:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٩