اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/693
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات تسجيل طالبي العمل واحتاجهم للعمل،
١ - يتم استكمال دال، العمل وتزويده بالنموذج رقم (٢/١).
٢ - يقوم مختص بإجراء الطلب يتم تعبئته من طالب العمل ومقابلته ومعرفة حالته وتدقيق النصح والمشورة له فيما يتعلق بمهنة التوظيف أو التأهيل والتدريب المهني اللازم للحصول على الوظيفة المناسبة وإطلاعه على ما يلزم.
٣ - يتم من معلومات عن الوظائف الشاغرة المناسبة أو فرص التدريب، المتاحة وتدوين نتيجة ذلك بل الطلب.
تصنيف طالب العمل بناء على إحدى المعايير التالية:
١ - تسجيل طالب العمل بياناته في الحاسب الآلي.
٢ - الرجوع لبيانات الوظائف الشاغرة وتحديد الوظيفة أو الوظائف المناسبة.
٣ - حسب المؤهلات والخبرات المحددة.
٤ - إعداد خطاب إحالة للمشاة التي لديها الوظيفة المناسبة
٥ - إعداد خطاب إحالة للمشاة التي لديها الوظيفة المناسبة
٦ - الحصول على رد المشاة عن إحالة وتدوين النتيجة في بيانات طالب العمل بالحاسب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد