اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/693
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
متابعة التوظيف
١ - إجراء عمليات المتابعة المرورية ثم تحويلهم العمل بالمنشآت والذين لم يرد نتائج
لما تم تحويهم - وذلك بعد مرور سبعة أشهر من تاريخ تسلم خطاب الترشيح - وخذا
التحقق من مدى التحاقهم بالعمل وتدوين ذلك ؛ بإيضاحهم بالحاسس.
٢ - تحديد البيانات عن طالبي العمل والوظائف الشاغرة التي حصلوا عليها ، والتأكد من
علم تشغيل أو التي نصي مدة سنة أشهر على عدم الترشيح عليها ، والتأكد من
استمرار شغلهم من عدمه.
المادة الرابعة، قواعد وإجراءات أخرى:
١ - إعداد تقرير نسبي بعلوم ومواضيع عن طالبي العمل المسجلين
وبايتماتهم وتذكرا المستحقين منهم وكذلك الذين توظفهم ، وعن الوظائف
الشاغرة حسب قائمتها المهنية.
٢ - التنسيق وتبادل المعلومات ، إلى العام للتوظيف وكذا المختصة بالتدريب فيما
بصيل التحاق طالبي العمل بالعمل.
٣ - التنسيق وتبادل المعلومات عن المالي العمل الوظائف الشاغرة وذلك مع وحدات
التوظيف بالمساوط والمحطات الأخرى بما يسهل التحاق الترشيح طالبي العمل.
٤ - استقبال التقارير الذي يرسله صاحب العمل عن حالة العمل وطريقة وظيفته و النقص
والإيرادة في الأعمال الموجودة خلال السنة التالية لتاريخ التقرير وفيما للفقرة
الرابعة من المادة الخاصة والوظيفين.
٥ - إبداء الرأي على طلبات استدعاء أو نقل خدمات العمالة الوادفة أو تعديل مهنها
والتحقق من عدم عدم توافي طالبي العمل عمل يستطيعون شغل الوظائف المتاحة
بها.
٦ - القيام بالإجراءات ذات العلاقة مما بسند إيا.
الألائحة التنفيذية لنظام العمل
تنفيذا للمادة (١٥) من النظام، يجب على صاحب العمل أن يقدم لمكتتب العمل البيانات المذكورة أدناه بالإضافة إلى البيانات المذكورة في المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد