اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/693
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجب أن يكون طالب الترخيص - سعودي الجنسية - سواء كان شخصا
طبيعيا أو اعتبارا فإذا كان شخصا طبيعيا يجب أن يتوفر فيه الشروط
الثالثة:
- أن لا يقل عمره عن (٢٥) سنة.
- أن يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن الشهادة الجامعية أو ما
يعادلها.
اللائحة التنفيذية للظام العمل
ج - أن يقر وفق نموذج تعدة الوزارة بأن لهصبح الحكم عليه في قضية أو جريمة مخالفة بالشرف أو الأمانة أو سوء السلوك ، ما لم يكن قد رد اعتباره .
٢ - يقدم طلب الترخيص وفق النموذج (١/٢٠) المعد من قبل الوزارة إلى مكتب العمل المختص (وحدات التوظيف) ، من يود صرح البيانات الشاإرة بها في الفقرة أعلاه مع تصوير مفصل لخطه المكتوب عن أسلوب ممارسة النشاط .
٣ - يبيض رأس مال طالب الترخيص عن مانه الفيل .
٤ - يصدر الترخيص من وكيل وزارة العمل للشؤون العامة لمدة ستين قابلة للتجديد ويقدم طلب التجديد لكتاب العمل المختص قبل شهرين من تاريخ انتهاء مشوفاة بأية مستندات تكون مطبوعة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد