القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/693

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مهام مكاتب التوظيف الآتية: ١ - الحصول على معلومات دقيقة من أصحاب الأعمال عن الوظائف الشاغرة وعلى أخص المسمى الوظيفية أو المهنة، ومكان العمل، والأجر والمميزات المحددة لها، المؤهلات والخبرات والشروط الأخرى المطلوبة، الفترة المحددة للشغلة. ٢ - استقطاب طلبات المنشآت الراغبة في شغل وظائف لديها من النوع العلاقة السعودية المنشورة في سوق العمل وتجهيل الطلبات في سجل خاص. ٣ - استقطاب طلبات الراغبين في العمل من المواطنين السعوديين وفق الشروط التي بعد لذلك، واستلام صدور المستندات المتقدم منهم وتجهيلها في سجل خاص واعطائه طالب العمل بطلباته تسجيله لتسجيله على الأحوال وطلب الخدمة. ٤ - دراسة المبالغ المقدمة وتوفيقها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٩