اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/693
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - إجراء المقابلات مع طالبي العمل وسلامتهم وخبرتهم وتخصيصهم، وإصدار
النسخ والإرشادات من يتاح منهم إلى التدريب أو إعادة الدخول على
الوظائف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد