القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/693

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - إجراء المقابلات مع طالبي العمل وسلامتهم وخبرتهم وتخصيصهم، وإصدار النسخ والإرشادات من يتاح منهم إلى التدريب أو إعادة الدخول على الوظائف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٩