القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1/693

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المحظروطات: ١ - لا يجوز للحثط في تشغيل غير السعوديين سواء من اخل الملكمة أو من خارجها . ٢ - يحظر على المحتطب أن يفتح فرعا له في مدينة أو في مدينة أخرى قبل موافقة وزارة العمل ، وله حالة الموافقة يلزم أن تتوافر المشارروط المطلوبة في الأصل وأن يلزم بالواجبات والمحظروطات المشار إليها . ٣ - يحظر على المحتطب الحصول على أي مبالغ له أو لغيره مما الحالة خدماته غير ما نصت عليه بهذا اللائحة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٩