اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/693
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المحظروطات:
١ - لا يجوز للحثط في تشغيل غير السعوديين سواء من اخل الملكمة أو من خارجها .
٢ - يحظر على المحتطب أن يفتح فرعا له في مدينة أو في مدينة أخرى قبل موافقة وزارة العمل ، وله حالة الموافقة يلزم أن تتوافر المشارروط
المطلوبة في الأصل وأن يلزم بالواجبات والمحظروطات المشار إليها .
٣ - يحظر على المحتطب الحصول على أي مبالغ له أو لغيره مما الحالة خدماته
غير ما نصت عليه بهذا اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد