اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1/693
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مخاطب الاستقدام الأهلية
١- تقوم هذه المحكات بالتوسط. إذ استقدام العمال غير السعوديين (بما فيهم عمالة الخدمة المكتبية)؛ إذ استقدام العمال غير السعوديين يحوز للمكتب المذكور. ويقوم منها والديين وفق على الأس. تقدام ويحوز لهذه المكتبات وفق ما تقدره وتحدده الوارة استقدام عمال لحسابها الخاص والتكافؤ الخاص والميد.
تقدم خدمات عمالية - تحت إشرافنا - لنتمكن أعمال المؤثة من استقدام عمال لحسابهم وذلك عليها بين المكتب وبين صاحب العمل مع استمرار علاقة العامل بالمكتب والتزام هذا الأخير بجميع الأمور التي عليه بينها وكافة الحقوق الناشئة.
٢- يشترط في طلب الترخيص مكتب أهلي لاستقدام عمال غير السعوديين سواء كان مسنا طبيعيا أو اعتاريا.
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- أن لا يقل عمره عن ٢٥ سنة وقت تقديم الطلب.
ج- أن يكون جامعيا.
د- أن يكون لديه موافقة كتابية من صاحب العمل.
ه- أن يكون لديه إقامة سارية المفعول.
و- أن يكون لديه عقد عمل.
الأنظمة التنفيذية لخاص المال
الالتزام التنفيذية لتعامل
يتضمن التمويل تعقيد مع العوامل المستقدم نيابة عن صاحب العمل
بالإضافة إلى بيان العوامل الأخرى ومهاج والمب، والمشروط
والمؤهلات المطلوبة في العمال والجور ويجوز للمكتتب بخصوص من
صاحب العمل أن يباشر تقديم طلبات الاستقدام المختصة مستنبتها
للحصول على التأشيرة، للازمة على أن تعسأ نزاج الاستقدام من صاحب
العمل وتوثيقة وختمه
١٢ تتفيد الباحثات الواردة بموضوع (تعد التوسل المؤحد في الاستقدام) بأن
المكتتب الآلية للاستقدام والمتمائم مهما المقر من الواردة كما المذكور
بالأحكام الواردة تقدم تقديم طلب الاستقدام من الموارد كما المذكور
١٣ يجب أن يتضمن العقد الذي يحرر مع العامل في الجهة المستقدم منها العوامل
اللازمة وعلى الأحسن الأجر والمزايا التي يطلب عليها العامل ومكانه
ومدة الاختبار ومدة القبول وتكون تشاريه دخول العامل للمكتتب باسمه باص
صاحب العمل الذي طلب الاستقدام
١٤ لا يجوز للمكتتب أن يتفاسى أي مبلغ تحتى أي تسوية من العامل مقابل استقدامه
ويحصل المكتتب على تعانيه من صاحب العمل
١٥ يتنتهي دور المكتتب للعمال اللذين توصل في استقدامهم بمجرد تقديمهم
لصاحب العمل ولا يخل ذلك بما يكون عليه من التمازات خلال فترة الخبرة
وقد عقد المكتتب للعمل على تأجير هذه العمال
١٦ يجب على المكتتب أن يحرر بموجب العقد الخاص بالعمال
١٧ يجب على المكتتب أن يحرر بموجب العقد الخاص بالعمال
٢٠: يجب على المكتب أن يعد السجلات والملفات الآتية:
أ - سجل للعمال غير السعوديين الذين تستقدمهم يدون فيه اسم العامل
وجنسيته ومنصبه ورقم وتاريخ سجله وسره وجهة سدوره والمملكة
واسم صاحب العمل وتاريخ التعاونه بالعمل لديه وأجره وأي بيانات أخرى تكون ضرورية.
ب - سجل للعمال غير السعوديين الذين استقدمهم لحاسبة تحصت
كناته بدونه فيه اسم العامل وجنسيته ومهمة ورقم وتاريخ سجاره وجهة
صدروره وتاريخه المملكة وأجره ورقم وتاريخه ومصدر كل من الإقامة
ورخصة العمل وآية بيانات أخرى تكون ضرورية.
ج - سجل للعود العامل والمكتب والتاريخ المحدث لوصول المطلوب استخدامه
وناريخ الوصول الفعلي.
د - ملفا خاصا لكل عامل يخليه على الأحصى المذكور مع العامل
وصورة من تقويمه صاحب العمل إلى حالة العمال السدين توسط في
أ - تقدائم - وصور كافة المستندات المقدمة من العامل.
٢١: على المكتب إرسال تقرير سنوي خلال شهر محرم من كل سنة إلى مكتب العمل
المختص عن أعماله وفق التماشي الذي تتطلبه الوزارة.
٢٢: بإشاعة إلى العاملية يجب على المكتبة أن استقدام عامل لحساب له
الحم أمين وتقريره إشراف يقدم خدمات عمالية مزاهاة لها.
١ - نوفمبر السكن المأسب للعمال.
ج - تقدم طلبات الاستقدام للحصول على العمالة المدكورة بمكتب العمل
د - تقدم طلبات الاستقدام للحصول على العمالة المدكورة على مجمع رفعها
للوزارة بما يراعى حوليا وترسل الطلبيات من الوزارة بعد دراستها لوزارة الخارجية
- أن يكون تقديم العمال بالأجور المناسبة وغير المغالى فيها.
٢٣: تخضع هذه المكاتب لإشراف الوزارة وتتولى الوزارة التفتيش على المكاتب للتحقق من تنفيذها لأحكام النظام والقواعد والمتعارف عليه، والمتعلقة لعملها وعلى أصحاب المكاتب والموظفين. عند غيابهم أن يسمحوا لمفتشي العمل بفحص السجلات والمفات المتعلقة بنشاط المكاتب وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لقيام بأداء واجبهم.
٢٤: يلزم المكتب الاستخدام الآلي بتفتيش كل من الضمان البنكي خلال مهلة لا تتجاوز (٣٠) يوما وإصدار إشعار الجهات الأخرى ذات العلاقة بمياداف التماثل مع هذا المكتب لحين بنظمتها ما نقص من الضمان البنكي.
٢٥: إذا شافت المكتب إلا التزام من الانزامات المروضة عليه الآحكام السارية أو للقرارات والتعديلات، أي تصدرها الوزارة أو أي الجهات المختصة يتم إنها.
أولا:
- عند ارتباط مكتب الاستخدام الأهلي مخالفة للمرة الأولى تتخذ الإجراءات الآتية:
• ينذر بإلزام المخالف خلال شهر
• إذا مددت المخالفة ولم يتم إزالة المخالفة توجه له إنذار بإيقاف النشاط وسحب الترخيص ويعطي مهلة مدة شهر
• إذا تكررت المخالفة ولم يتم إزالة المخالفة يكتب عليه إنذار لإيقاف نشاطه وسحب ترخيصه ولم يتم إزالة مخالفة لدى ثلاثة أشهر
ج - إذا ارتكب المكتب المخالفة للمرة الثانية خلال ستة أشهر من إزالة المخالفة الأولى يتخذ الإجراء الثاني ثم المخالفة الثالثة.
د - المحتذى يترتب مخالفين خلال مدة الترخيص لا يجمد ترخيصه.
ه - يحظر عليه مrowالة النشاط لمدة خمس سنوات وجوز اليوم، ومشاة
اللائحة التنفيذية لنظام العمل
قرارات أو تعليمات ولا يجوز في حالة سحب الترخيص أو عدم الموافقة على تجديده الترخيص للمكتب من جديد قبل خمس سنوات من تاريخ سحب أو عدم تجديد السان، لما يمكن التحديد أو السحب نتيجة رغبة صاحب المكتب بذلك.
٢٦: في حالة سحب الترخيص أو عدم الموافقة على تجديده يجب على المكتب أن يصفي أمواله وبجميع التزاماته خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
٢٧: أوازر العمل لن تمنح ترخيصا جديدا إذا عد المكتب القائمة كافية.
٢٨: تقدم الدعوى بين المكتب والمتضامن معه أو بين المكتب وأحد عملائه إلى مكتب العمل المختص.
٢٩: إذا نتج عن الدعوى مشأنة فإن كانت هذه المشأنة لا تتعلق باختلاف حول المطالبة أو موقفا أو مقدارا) ينعزج المكتب أو امتناعه عن الوفاء بها قام مكتب العمل بالتحقيق باستيفاء المطالبة من المشتكىين البكئي.
٣٠: إذا كانت المشأنة التي بين المكتب وأحد المتعاملين معه تتعلق بالمالية (رؤوا أو مقدارا) إلا أن مدير مكتب العمل المحتجز المشأنة إلى المحكمة العامة، أما إن كانت هذه المشأنة بين المكتب وأحد المتعاملين معه
الحالات العمالية.
٣١: عند قيام شركاء استقدام أهليته ينطبق عليها ما ينطبق على مكاتب الاستقدام الأهلية من ضوابط وفقا لنذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد