اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1426هـ
المادة الثامنة والغررونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 103542/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لوزارة السماح بدخول المستحضرات الصيدلانية وغيره المحظورة للاستعمال الشخصي بموجب تقرير طبي وبكميات محدودة.
وزارة الصحة
١ - ٢٨ - ل :
يسمح بدخول المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة التي يتم جلبها من الخارج بصورة شخصية للاستعمال الشخصي وفق الشروط التالية:
١ - وجود تقرير طبي بحالة المريض من المؤسسة العلاجية الذي تم وصف الدواء من قبلها.
٢ - أن تكون الكبسولة السلبيوب فصحة غير تجارية وللاستخدام الشخصي فقط.
٢ - ٢٨ - ل :
عدم السماح بدخول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والعشبية والمنتجات ذات الإدعاء الطبي التي يتم طلبها من الخارج بصورة شخصية عن طريق الإنترنت أو البريد السريع دون الحصول على إذن مسبق بذلك من الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد