اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1426هـ
المادة الخامسة و العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 103542/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز تصدير المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة إلا بعد موافقة الوزارة.
٢٥ - ١ - ل :
تصدر الوزارة شهادة منها للمستحضرات المصنعة بغرض التصدير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد