القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1426هـ

المادة الخامسة و العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
103542/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز تصدير المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة إلا بعد موافقة الوزارة. ٢٥ - ١ - ل : تصدر الوزارة شهادة منها للمستحضرات المصنعة بغرض التصدير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٦/١٨