اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1426هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 103542/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعمل الصيدليات على توفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة في المملكة وتصدر الوزارة قائمة بالمستحضرات الصيدلانية التي يجب توافرها في الصيدلية.
(صفحة 26 من 37)
وزارة الصحة
١ - ٢٤ - ل :
تقوم الوزارة بنشر قائمة بجميع الأدوية المسجلة والمسعرة لديها بما يسمح لدوى العلاقة العلم بها وتحديدها بشكل دوري.
٢ - ٢٤ - ل :
يجب على الصيدليات توفير كميات كافية من الأدوية المسجلة والمسعرة الواردة في قائمة الوزارة بما يحقق تقديم رعاية صيدلانية للمريض.
٣ - ٢٤ - ل :
في حالة عدم توفر الدواء المسجل و المطلوب من قبل المريض بوصفة طبية فعلي الصيدلية مساعدة المريض في الحصول عليه من وكيل الشركة أو من أقرب صيدلية أخرى.
٤ - ٢٤ - ل :
يجب على الصيدليات التقييد بجدول المناوبات ليلا في أيام العطل الرسمية لدى تتبعه الدوائر الرقمنة والطبيبة والصيدلية بالشؤون الصحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد