اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1426هـ
المادة الحادية و العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 103542/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة تسجيل مصنع المستحضرات الصيدلانية والغشائية خمس سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم قدره ألف ريال، وذلك عند التسجيل أو التجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد