اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1426هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 103542/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر على المنشآت الصيدلية حيازة أي كمية من المستحضرات الصيدلانية والعشبية دون وجود مستندات تثبت مصدر شرائها ومقاديرها.
١ - ل : ١٨
يجب على المنشأة الصيدلية أن تقتفظ بالبستندات التي تثبت مصدر شراء المستحضرات الصيدلية ومقاديرها واسم المشتري و رقم التسجيل و رقم التنشئة على العبوة وأن تمنح المنشأة بفواتير الشراء لفرة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ الكمية.
١ - ل : ١٨
يحظر على المنشآت الصيدلية بيع أو شراء أو حيازة أي مستحضرات صيدلانية أو عشبية منتهي الصلاحية.
١ - ل : ١٩
دون إخلال بما ورد في المادة الثامنة والعشرين من هذا النظام يحظر استرداد أو تداول أو حيازة أي مستحضر صيدلاني أو عشبي بغرض الابتكار قبل تسجيله في وزارة الصحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد