القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1426هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
103542/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سدة التركيص للمنشأة الصيدلية خمس سنوات قابلة للتجديد. ١ - ل - يشرط لتجديد ترخيص المنشأة الصيدلية ما يأتي: ١ - أن يتضمن مالك الترخيص طلب التجديد قبل ستة أشهر من انتهاء الترخيص. ٢ - إحضار أصل التخريص السابق. ٣ - استيفاء رسوم التجديد وفق المادة الثامنة من هذا النظام. ٤ - تقديم صورة من ترخيص مدير المنشأة ساري المفعول. ٥ - زيارة المنشأة للتأكد من استيفائها متطلبات تجديد الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٦/١٨