اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1426هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 103542/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سدة التركيص للمنشأة الصيدلية خمس سنوات قابلة للتجديد.
١ - ل -
يشرط لتجديد ترخيص المنشأة الصيدلية ما يأتي:
١ - أن يتضمن مالك الترخيص طلب التجديد قبل ستة أشهر من انتهاء الترخيص.
٢ - إحضار أصل التخريص السابق.
٣ - استيفاء رسوم التجديد وفق المادة الثامنة من هذا النظام.
٤ - تقديم صورة من ترخيص مدير المنشأة ساري المفعول.
٥ - زيارة المنشأة للتأكد من استيفائها متطلبات تجديد الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد