اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1426هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 103542/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمنشأة تشغيل الصيدالية أو فني الصيدلة غير المرخص لهم.
دون إخلال بأحكام المادة الثالثة من هذا النظام يجوز لملاك المنشأة الصيدلية تشغيل الصيدالية وفقا للأنباء له في أي منشأة من المنشآت الصيدلية المسلومة له
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد