القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1426هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
103542/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمنشأة تشغيل الصيدالية أو فني الصيدلة غير المرخص لهم. دون إخلال بأحكام المادة الثالثة من هذا النظام يجوز لملاك المنشأة الصيدلية تشغيل الصيدالية وفقا للأنباء له في أي منشأة من المنشآت الصيدلية المسلومة له

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٦/١٨