اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1426هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 103542/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلزم المنشأة الصيدلية ببيع المستحضرات الصيدلانية المسجلة في عيادات تخدمها السوارة، ويحضر بيعها قبل تسعيرها من الجهة المختصة.
يجب أن يتناسب حجم عيادة المصروفة للمريض مع الفترة العلاجية وطبيعة المرض .
١٤ - ٢ - ل :
يجب أن تباغ الأدوية في عبواتها الأصلية المسجلة ويسمح للصيدلي بإدراج جزء من العبوة المسجلة للمريض إذا كانت على شكل أشرطة أو حقن أو مغلف ويتضمن حساب سعر الوحدة المزدوجة بناء على سعر العبوة المسجلة، وتستثني من ذلك المضادات الحيوية والأدوية التي تتطلب استعمال كامل الكمية.
١٤ - ٣ - ل :
يتم حساب سعر الوحدة الدوائية المرمزى المرمزى المستخدمة من قبل المريض حسب سعر العبوة المسجلة.
١٤ - ٤ - ل :
لا يجوز بيع أدوية ما لم يكن مطبوعا على سلافها الخارجي التسعيرة الرسمية ورفع التسجيل دون ختم أو تصحيح في الأرقام وعلى مدير المنشأة الصيدلية أن يرفض قبول وتخزين الأدوية المخالفة.
لا يجوز الإتجار في عبوات المستحضرات الصيدلانية والعشبية المعدة للتعريف بالمنتج.
١٥ - ١ - ل :
يجب أن يطيع على عبوة عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية بخط واضح وباللغة العربية عبارة (عينة مجانية).
١٥ - ٢ - ل :
يجب أن يهدف توزيع العينات المجانية إلى تعريف الأطباء والصيادلة على الدواء.
الوفق : ١٠ - ٣ ل : لا يسمح بالاحتفاظ بالعبايات المحانية في الصيدليات ولا يجوز بيعها أو صرفها للمرضى .
١٠ - ٤ ل : يمنع منعا باتا ترويج أو تداول العينات المجانية للأدوية المخدرة أو الخاصة للرقابة .
١٠ - ٥ ل : يجب أن لا تتجاوز العينات المجانية المسموح بتوزيعها نسبة ٥١% من الكمية الموردة أو المصنعة محا من الدواء .
١٠ - ٦ ل : لا يجوز لمصانع الأدوية والشركات الدوائية ووكالاتها ومكاتبها العلمية ترويج عينات الأدوية المجانية على الجمهور .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد