اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1426هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 103542/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستوفي من المنشآت الصيدلية الآتي الزسوم الموضحة أمام كل منها عند منح الترخيص أو تجديده.
رسم الترخيص
مستوضح الإيجار بالمستحضرات الصيدلية ٣,٠٠٠ ريال
الصيدلية ١,٠٠٠ ريال
محل بيع الأعشاب الطبية ١,٠٠٠ ريال
مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية ١,٠٠٠ ريال
المكتب العلمي ١,٠٠٠ ريال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد