اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1426هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 103542/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحسب سعر الدواء بناء على سعر المصنع أو سعر التصدير إلى المملكة بعملة البلد المنشأ أو العملة الوزارية، وتقوم الوزارة بمراجعة أسعار الأدوية على فترات منتظمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد