اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1426هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 103542/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحسب نسبة ربح على سعر الدواء لكل مستودع إتجار بالدواء بالجملة
وصيدلية على النحو الآتي:
مقدار سعر المصنع (مجموعي على أساس سعر البيع أو التصدير)
نسبة الربح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد