القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1426هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
103542/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط لمنح الترخيص مستودع للاجاز بالمسحطات الصلبالية والمشبيبة بالعملة ما يأتي: (أ) أن تكون جنسية طالب الترخيص سعودية، وإن كان فردا فيجب ألا يقل عمره عنحدى وعشرين سنة. (ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره. (ج) أن يكون مدير المستودع صبيليا أو فني صبيلية سعوديا متفرغا مرخصا له بمزاولة المهنة. (د) أن يتوافر في المستودع الشروط والمواصفات التي تحددها اللجنة. ١ - ل : يشترط لمنح الترخيص بنية مستودع للاجاز بالمسحطات الصلبالية والمشبيبة بالعملة ما يلي: ١ - استيفاء الشروط الواردة في المادة الرابعة من هذا النظام، ٢ - تقديم طلب فتح المنشأة حسب النموذج المرفق مسبقا مع رسم هويتي توضيحي بين موفق المستودع بالمنطقة وأسماء الشوارع المحيطة. ب صورة من عقد إيجار المستودع ساري المفعول أو صورة من صح الملكية مع الأصل للمطابقة. ج صورة من بطاقة الإحمال المدنية للملك أو السجل التجاري للشركة مع الأصل للمطابقة. د صورة من ترخيص الصبيلية أو فني الصبيلية مع صورتهين شميميتين. ٣ - أن يتوفر في منشأة يتوفر فيها الكهرباء. ب أن يكون المبنى من الخرسانة المسلحة أو الحديد وجيد العزل ولا تكل مساهمة السدور الأرضي المخصص للتخزين عن ٦٠ مترا مربعا لإطلاق الارتفاع عن ٣ أمتار ويجهز بأبواب حديدية وأقفال مكhmeة القفل ج إن يكون المبنى مكيفا بوحدات تكييف فريون ولا نريد درجة حرارة منطقة التخزين عن ٢٥ درجة مئوية وأن تكون التهوية مناسبة مع ضرورة توفر جهاز مكيف حرارة في أماكن مختلفة وواضحة بالمستودع د إن يكون له مدخل أو مخرج للتفريغ مع مخارج للطوارئ ه إن يحتوي على غرفة تبريد (ثلاجة) لتخزين المواد التي تحتاج إلى حرارة في درجة متخفضة وتتراوح درجة الحرارة ر في حالة وجودة أو مستحلات بإحتياط حطاطها الدرجات ح حرارة شديدة الانخفاض يجب أن يتوفر مقياس أوتميتيكي يسجل درجة الحرارة على نموذج يرجع إليه لمدة لا تقل عن سنة ز في حالة الانهيار بالمواد سريعة الاشتعال أو الانفجار فيجب الالتزام به بتعليمات وشرط اللقاع المضني مع استخدام إكماعات الوقاية به هذه المأمن بهده المواد ط إن يحتوي المبنى على غرفة تبريد مناسبة (سيلت) وأن تكون ذات بيل حديدي مكيفه بدوليب حديدية مكافة اللافت و لتخزين الأدوية والمؤثرات العقليلة في حالة التخزين له بالاتجار بهذه الأدوية مع ضرورة توفر جهاز إنذار على يد سند السرفة ع إن يتضمن منطقة التخزين إلى منطقة استلام وتسليم ومنطقة تخزين ذات أرصف مناسبة ومنطقة (صفحة 12 من 37) وزارة الصحة إن يستورد بالمستودع نظام الاطفاء ووسائل الأمن والسلامة من الحريق وغيرها وفقا لتعليمات الدفاع المدني . ٤ - ٢ - ل : أن يتوفر في المستودع نظام خاص بالبيلينات التالية: (أ) الوارد: ويوضح ما يلي: اسم السدواء العلمي والتجاري - تركيزه - شكله الصيدلاني - رقم الدفترية وتاريخها - رقم التشغيلة وتاريخ صلاحيته - إذا المصدر . (ب) المنصرف: ويوضح ما يلي: الكمية - جهة الصرف - رقم القاتورة وتاريخها - المتبقي - توقيع من قام بالصرف . ٣ - ل : يجب أن يتوفر في فروع المستودعات نقص شروط المستودع الأصلي. ٤ - ٤ - ل : يجب الحصول على موافقة وزارة الصحة عند الرغبة في أي تغيير في اسم المستودع أو عنوانه أو مكانه أو الممدول للمستودع . ٤ - ٥ - ل : يجب توفر شروط التخزين المضمصص عليها في هذا النظام في هذا البيع أو التنازل أو نقل ملكية المستودع أو أي تصرف آخر . ٤ - ٦ - ل : على المستودع أن يبيع الأدوية إلى جميع المنشآت المرخص لها بيع المستحضرات أو التصديلية والتشيية بصورة متوازنة تمنع احتكار أو توفر صنف محدد لدى صيدليات معينة دون غيرها . الرقم : ٧ - ل : يجب على المستودع الإتجار بالمستحضرات الصيدلانية و العشبية بالجملة استخدام نقل مكيف ومناسبة لنقل وتوزيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية. ٨ - ل : يجب أن يتفاهد المستودع مع شركة متخصصة في التخلص من النفايات الطبية للتخلص من المستحضرات الصيدلانية والعشبية التالفة والمنتهية الصلاحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٦/١٨