القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1426هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
103542/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات الأعبارات الآتية أيضا وردت في النظام المعاني المذكورة أسامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. الوزارة: وزارة الصحة الوزير: وزير الصحة المهنة: مهنة الصيدلة الصيدلي: كل من حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الصيدلية أو شهادة دكتور صيدلة من إحدى كليات الصيدلة في المملكة أو ما يعادلها. فني الصيدلة: كل من حصل على شهادة فني صيدلة من معهد أو كلية صحية بالمملكة أو ما يعادلها. الصيدلي المرخص: كل صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة. المستحضر الصيدلاني(الدواء): أي منتج يصنع بشكل صيدلاني يحتوي على مادة أو أكثر تستعمل من الظاهر أو الباطن في علاج الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو الوقاية منها. وزارة الصحة المستحضرات التي لها إدعاء طبي وتحضر على شكل صبليات. المنشأة الصيدلية: أو منشأة بيع المستحضرات العشبية، أو مصنع المستحضرات الصيدلانية، أو مستودع الإجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بالجملة، أو المكتب العلمي لشركة الأدوية، أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية. الصيدلية: المنشأة الصيدلية لتحضير وصرف المستحضرات الصيدلانية. مستودع الإجار بالمستحضرات قد الصيدلانية والعشبية: المنشأة الصيدلية المرخص لها باستيراد أو توزيع أو بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية بالجملة. المكتب العلمي: منشأة بيع المستحضرات العشبية. المنشأة الصيدلية لتحضير وصرف المستحضرات العشبية. مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية: المنشأة الصيدلية التي تقوم بتقديم المعلومات العلمية والفنية والتشويقية للمستحضرات الصيدلانية في المملكة. منشأة بيع المستحضرات العشبية: المنشأة الصيدلية لتحضير وصرف المستحضرات العشبية. (صفحة 4 من 37) وزارة الصحة الصادة الثانية: لإصدار بفتح منشأة صيدلية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة باسم مالك المنشأة. ٢ - ل : تتولي إدارات الرخص الطبية والصيدلية بالمناطق ومحافظات الشؤون الصحية منح الترخيص للمنشآت الصيدلية وفق أحكام هذا النظام ولاحقة التنفيذية. ٢ - ل : يصدر ترخيص المنشأة الصيدلية باسم مالك المنشأة الصيدلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٦/١٨