القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1426هـ

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
103542/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة تسجيل كل مستحضر صيدلي أو غشائي خمس سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم قدره ألف ريال لكل تركيز أو صيغة دواينية أو عبوة، وذلك عند التسجيل أو التجديد. نحثب مدة تسجيل المستحضرات الصيدلانية أو العشبية من تاريخ صدور شهادة تسجيله بالوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٦/١٨