اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1426هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 103542/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلتزم مصانع المستحضرات الصيدلانية المسجلة في المملكة ومستودعات التجار بالمستحضرات الصيدلانية الممنوحة لها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية والعشبية المسجلة مهما آو استهلاكها.
يجب على مصانع ومستودعات التجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية توفير مخزون يكفي للاستهلاك المحلي وتوفير الضرائب للوارد والراصد والمصرف لجميع المستحضرات التي الصيدلانية والعشبية المتوفرة في المستودع وتزويد الوزارة ببيانات منها عند الطلب.
تقوم الوزارة الإحصائيات الخاصة بالكميات الواردة والمصرفة للمستحضرات الصيدلانية المسجلة وذلك لتأكد من توفر الكميات المناسبة من كل صنف دوائي مسجل ومسعر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد