اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1426هـ
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 103542/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للوزارة عند الضرورة السماح باستيراد المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة قبل تسجيلها وفقا لما يلي:
١ - يجوز السماح على موافقة مبنية على الاستيراد من الإدارة العامة للرخص الطبية والصيدلانية. الوزارة.
٢ - أن يكون المستحضر المطلوب استيراده من المستحضرات الهامة ولا يوجد له دليل مسجل لدى الوزارة.
٣ - أن يكون المستحضر بإصماء المستحضرات مباشرة أو عن طريق وكيل الشركة المعتمد لدى الوزارة.
٤ - أن يكون المستحضر المطلوب استيراده مسوقا في بلد المنشأ.
٥ - أن يكون المستحضر من: شركات مسؤولة لدى الوزارة ويجوز الاستثناء من شرط تسجيل الشركة موافقة الوزير.
٦ - أن تكون الكمية المستوردة تكفي لحاجة الجهة الطبية لفترة سنة أشهر كحد أقصى.
٧ - يحظر الانتجار في المستحضرات غير المسؤودة والمصنفة للشروط السابقة أو بيعها على غير الجهة الموكلة لها إلا بموافقة الوزارة.
٢٢ - يجوز السماح للجامعات والمؤسسات البحثية باستيراد الأدوية والمستحضرات العشبية والمنتجات ذات الادعاء الطبي غير المسجلة
بهدف إجراء الدراسات والأبحاث العلمية وبكيميات محددة بعد موافقة الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد