القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1426هـ

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
103542/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للوزارة عند الضرورة السماح باستيراد المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة قبل تسجيلها وفقا لما يلي: ١ - يجوز السماح على موافقة مبنية على الاستيراد من الإدارة العامة للرخص الطبية والصيدلانية. الوزارة. ٢ - أن يكون المستحضر المطلوب استيراده من المستحضرات الهامة ولا يوجد له دليل مسجل لدى الوزارة. ٣ - أن يكون المستحضر بإصماء المستحضرات مباشرة أو عن طريق وكيل الشركة المعتمد لدى الوزارة. ٤ - أن يكون المستحضر المطلوب استيراده مسوقا في بلد المنشأ. ٥ - أن يكون المستحضر من: شركات مسؤولة لدى الوزارة ويجوز الاستثناء من شرط تسجيل الشركة موافقة الوزير. ٦ - أن تكون الكمية المستوردة تكفي لحاجة الجهة الطبية لفترة سنة أشهر كحد أقصى. ٧ - يحظر الانتجار في المستحضرات غير المسؤودة والمصنفة للشروط السابقة أو بيعها على غير الجهة الموكلة لها إلا بموافقة الوزارة. ٢٢ - يجوز السماح للجامعات والمؤسسات البحثية باستيراد الأدوية والمستحضرات العشبية والمنتجات ذات الادعاء الطبي غير المسجلة بهدف إجراء الدراسات والأبحاث العلمية وبكيميات محددة بعد موافقة الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٦/١٨