Amended import licensing procedures for the year 1441 H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمصطلحات والعبارات الآتية – أينما وردت في الإجراءات – المعاني الموضحة أمام كل منها:
الاتفاقية: اتفاقية إجراءات تراخيص الاستيراد (1) من اتفاقية مراكش المنشئة لمناطق التجارة العالمية.
الإجراءات: إجراءات تراخيص الاستيراد.
الدليل: دليل تراخيص الاستيراد.
جهة المختصة: الجهة الرسمية المختصة بتصريح الترخيص.
المشاة: أي من الشركات والمؤسسات المقيدة في السجل التجاري.
الشخص: أي شخص طبيعي أو مؤسسا أم قميما على تصريح الترخيص.
ترخيص الاستيراد: إجراء الإداري للسعي للسلع التي تصريح ترخيص.
تراخيص الاستيراد: إصدار ترخيص كشرط سابق من الجهة المختصة وتطلب تقديم نموذج أو وثائق أخرى غير المطلوبات الخاصة بالجمارك إلى الجهة المختصة.
ترخيص الاستيراد التلقائي: ترخيص استيراد بموافقة على الطلب الخاص به بمجرد استيفاء المتطلبات اللازمة.
ترخيص الاستيراد غير التلقائي: ترخيص الاستيراد الذي يخرج عن نطاق ترخيص الاستيراد التلقائي، ويكون للجهة المختصة السلطة التقديرية في منحه أو رفض طلب إصداره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد