القانوني

Amended import licensing procedures for the year 1441 H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمصطلحات والعبارات الآتية – أينما وردت في الإجراءات – المعاني الموضحة أمام كل منها: الاتفاقية: اتفاقية إجراءات تراخيص الاستيراد (1) من اتفاقية مراكش المنشئة لمناطق التجارة العالمية. الإجراءات: إجراءات تراخيص الاستيراد. الدليل: دليل تراخيص الاستيراد. جهة المختصة: الجهة الرسمية المختصة بتصريح الترخيص. المشاة: أي من الشركات والمؤسسات المقيدة في السجل التجاري. الشخص: أي شخص طبيعي أو مؤسسا أم قميما على تصريح الترخيص. ترخيص الاستيراد: إجراء الإداري للسعي للسلع التي تصريح ترخيص. تراخيص الاستيراد: إصدار ترخيص كشرط سابق من الجهة المختصة وتطلب تقديم نموذج أو وثائق أخرى غير المطلوبات الخاصة بالجمارك إلى الجهة المختصة. ترخيص الاستيراد التلقائي: ترخيص استيراد بموافقة على الطلب الخاص به بمجرد استيفاء المتطلبات اللازمة. ترخيص الاستيراد غير التلقائي: ترخيص الاستيراد الذي يخرج عن نطاق ترخيص الاستيراد التلقائي، ويكون للجهة المختصة السلطة التقديرية في منحه أو رفض طلب إصداره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٠٧