القانوني

Amended import licensing procedures for the year 1441 H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز رفض الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص الاستيراد بسبب أخطاء طبيفة لا تغير من البيانات الأساسية الواردة في مستندات الطلب، كلما لا يجوز فرض غرامات عن وجود أخطاء ما لم يكن هناك سوء نية أو إهمال جسيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٠٧