Amended import licensing procedures for the year 1441 H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز التقدم بطلب الترخيص في أي يوم قبل الفسح الجمركي للبضائع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد