القانوني

Amended import licensing procedures for the year 1441 H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأحكام الدليل، يلزم الحصول على ترخيص الاستيراد غير التلقائي للاستيراد السلع المدرجة ضمن الفئات التالية: وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment رؤية 2030 المملكة العربية السعودية KINGDOM OF SAUDI ARABIA ١. السحاب الخاضع للقيود الحكومية لأسباب تتعلق بالتأديب الوقائي لحماية السلام الوطنية من أضرار زيادة الواردات من السلع الممنوعة لها. ٢. بس السلع الخاضعة للقيود الكيميائية لأسباب تتعلق بحماية ميزان المدفوعات. ٣. السلع الخاضعة للقيود الكيميائية لأسباب تتعلق بتنفيذ البرامج والسياسات الحكومية الخاصة بالتنمية الاقتصادية. ٤. السلع الخاضعة للقيود الكيميائية لأسباب تتعلق بحقوق الامتياز الممنوحة من الدولة. ٥. السلع ذات الطبيعة الحساسة لأسباب تتعلق بالأمون الوطني، أو الدين، أو لأسباب تتعلق بالسلامة أو النظم العام أو البيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٠٧