Amended import licensing procedures for the year 1441 H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. بالنسبة إلى السلع الخاضعة للقيود الكيميائية، يجب أن تشر الجهة ذات العلاقة في الجريدة الرسمية الحصص المسموح بتداولها على أساس الكيميائية أو القيمة، ومواعيد ابتداء الانتهاء، وأي تغيير قد يطرأ عليها، وذلك قبل (واحد وعشرين) يوما على الأقل من موعد البدء بتطبيقها.
٢. في حال الحصص المخصصة بين الدول الموردة، تبلغ جميع الدول ذات الصلة في توريد السلع المعنية بالأنسجة المحددة في الحصة المخصصة بحسب الكيميائية أو القيمة، ويتعين نشر هذه المعلومات في الجريدة الرسمية قبل موعد بدء تلقي الطلبات لحصول على التراخيص بمدة لا تقل عن (واحد وعشرين) يوما.
٣. في الحالات التي يلزم فيها تحديد تاريخ الحصص ميكرا، تنشر المعلومات بهذا الخصوص في الجريدة الرسمية قبل موعد بدء تلقي الطلبات بمدة لا تقل عن (واحد وعشرين) يوما.
رؤية المملكة العربية السعودية 2030
وزارة التجارة والاستثمار
Ministry of Commerce and Investment
٤ . حال وجود حصوص مؤزعة على الدول الموردة، يجب أن تتضمن طلبات التراخيص تحديد بلد المنشأ.
٥ . تصدر التراخيص بالمشموله بهذه المادة للمستوردين استاذا إلى أساس الآداء السابق لهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ويجوز إصدار نسخة معدلة من هذه التراخيص.
الفصل الرابع: أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد