Amended import licensing procedures for the year 1441 H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعدل الإجراءات والدليل بقرار من وزير التجارة والاستثمار وفقا لما يرد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتصبح التعديلات نافذة بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد