القانوني

Amended import licensing procedures for the year 1441 H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعدل الإجراءات والدليل بقرار من وزير التجارة والاستثمار وفقا لما يرد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتصبح التعديلات نافذة بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٠٧