القانوني

Amended import licensing procedures for the year 1441 H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في الحالات التي تدرس فيها طلبات الترخيص فور تسلمها، يتم فيها بالرفض أو القبول خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الطلبات، إلا في حال وجود أسباب خارجة عن إرادة الجهة المختصة يتعذر فيها التقديم، أما في الحالات التي تدرس فيها جميع الطلبات بعرض، فيقوم البت فيها خلال (ستين) يوما من اليوم الذي بلغ تاريخ تقديم الطلبات. ٢ . في حال رفض إصدار الترخيص المطلوب، يبلغ الطالب الطلب -بأساب الربض. ويحق له، في غضون (خمسة أشهر) يوما من تاريخ الرفض، تقديم تظلم أمام رئيس الجهة المختصة. كما يحق له التظلم من القرار الصادر بحقه أمام ديوان المظالم وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٠٧