القانوني

Amended import licensing procedures for the year 1441 H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يحق لأي متشاك للمقدم بطلب الحصول على ترخيص الاستيراد عند استيفاء المتطلبات اللازمة بشرط أن تكون السلعة ذات علاقة بنشاط نشاطها المحدد في سجلها التجاري. ٢. يحق لأي شخص التقديم بطلب الحصول على ترخيص الاستيراد بشرط أن تكون السلعة المستوردة لاستعماله الشخصي، وليس بغرض إعادة البيع أو التوزيع، وأن يكون مسموحا بتداولها في المملكة وفق الأنظمة ذات العلاقة. الفصل الثاني: تراخيص الاستيراد التلقائية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٠٧