Amended import licensing procedures for the year 1441 H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يحق لأي متشاك للمقدم بطلب الحصول على ترخيص الاستيراد عند استيفاء المتطلبات اللازمة بشرط أن تكون السلعة ذات علاقة بنشاط نشاطها المحدد في سجلها التجاري.
٢. يحق لأي شخص التقديم بطلب الحصول على ترخيص الاستيراد بشرط أن تكون السلعة المستوردة لاستعماله الشخصي، وليس بغرض إعادة البيع أو التوزيع، وأن يكون مسموحا بتداولها في المملكة وفق الأنظمة ذات العلاقة.
الفصل الثاني: تراخيص الاستيراد التلقائية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد