القانوني

Amended import licensing procedures for the year 1441 H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بما تنصيبه الاعتبارات النظامية والعلمية والصحية، لا يجوز رفض السلع استيرادها بسبب اختلاف بسيط في القيمة أو الحكمه أو الكيمية أو الوزن عن المقدار المحدد في الترخيص بسبب تغييرات قد تحدث خلال الشحن، أو تغييرات عرضية عند التعبئة بالجملة، أو بسبب فروق بسيطة تتماشى مع الممارسات التجارية المتعارف عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٤/٠٧