لائحة الواجبات الوظيفية لعام 1427هـ
المادة 11الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 10800/703
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الموظف خاصة:
أ - أن يترفق عن كل ما يضر بصفه الوظيفية والكرمة سواء كان ذلك في محل العمل
أو خارجه .
ب - أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه ومروسته .
ج - أن يخصس وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة
وإمانة في حدود النظم والتعليمات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد