القانوني

لائحة الواجبات الوظيفية لعام 1427هـ

المادة 11
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
10800/703

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الموظف خاصة: أ - أن يترفق عن كل ما يضر بصفه الوظيفية والكرمة سواء كان ذلك في محل العمل أو خارجه . ب - أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه ومروسته . ج - أن يخصس وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وإمانة في حدود النظم والتعليمات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١٠/٣٠