القانوني

لائحة الواجبات الوظيفية لعام 1427هـ

المادة 15
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
10800/703

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل موظف مسؤول عما يصدر عنه وتصدر عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه . بسم الله الرحمن الرحيم المملكة العربية السعودية وزارة الخدمة المدنية لائحة الو واجبات الوظيفية مادة / ١ يحظر على الموظف توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة بأية وسيلة من وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية . مادة / ٢ يحظر على الموظف استعمال سلطة وتفويضها لمصلحته الخاصة وعليه استعمال الرفق مع أصحاب المصالح بمعله وإجراء التشريعات والمعاملات المطلوبة لهم في دائرة اختصاصه وفي حدود النظام . مادة / ٣ يحظر على أي موظف تشاطؤ يؤدي إلى إكتساب صفة التاجر شراء الشراء من أجل البيع على سبيل الاحتراف أو إن يكون مقاولا لتوريد أو صرافا أو وكيل بالمعاملة . ويعد إشتباها بالتجارة وفق أحكام النظام على سبيل المثال : أ- قام الموظف بتسجيل محل تجاري بإسم الخاص الذي تشمله و صوابيته . ب- الاستمرار في شراء المنقول أو العقار بقصد بيعه أو بعد تغييره . ج- كل عمل يتعاقل بالوكالة أو بالعمولة أو البيع بالمعايدة . د- كل عمل يتعاقل بالمصارفة أو الدلالة (المسمرة ) . ه- العقود والتعاهدات التي يكون فيها الموظف مقاولا أو موردا . مادة / ٤ لا يعد اشتغالا بالتجارة وفق أحكام النظام ما يلي : - بيع أو تأجير مالك العقار عقاره أو شراء العقار لأغراض البيع ، وبيع مالك المزرعة أو المزارع فيها غلتاه . - تملك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة والشركات المسؤولة المحدودة وشركات التوصية . - القيام بأعمال القبول والوصاية والوكالة ولو بالدراذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الموكل ممن ترتبطهم صلة نسب نسب الدرجة الرابعة ويشترط أن يكون قيامه بذلك وفق الإجراءات الشرعية . - بيع أو استغلال الموظف إنتاجه الفني أو الفكري . - تحرير الشيكات والسندات والكيميالات . - وممارسة شأغلي الوظائف الفنية المساعدة و الوظائف الحرفية لخفض خارج وقت الدوام الرسمي . مادة / ٥ يحظر على الموظف القيام بالأعمال المنصوص عليها في المادة (٤) من هذه اللائحة إذا كانت الوزارة أو الدائرة تابعة لها طرفا فيها . مادة / ٦ يكون مدير شؤون الموظفين في كل جهة إدارية مسئولا مسئولية مباشرة عن أي إجراء يتم مخالفة لما تتصل عليه الأنظمة واللوائح والقرارات المكملة لها لشؤون الخدمة المدنية (١) (١) وتم وضع هذه المادة حسبما بما وجه بمجلس اجتماع بتاريخ ١٤٢٧/٦/٥ ١٤٤٧ه المبلغ بخطاب الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية رقم ٤١٧/٦/٢٠٠٠ه وتاريخ ٢٢/٦/١٤٢٧ه المتضمن إدراج قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٣٢٠ وتاريخ ٢٠٠٠/٢٦٨ صمن مواد لائحة الوظائف الوظيفية . المذكرة الوطنية للبيئة والمحافظات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١٠/٣٠