القانوني

لائحة الواجبات الوظيفية لعام 1427هـ

المادة 14
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
10800/703

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لأيجوز للموظف الجمع بين وظيفتيه وممارسة مهنة أخرى ، ويجوز التخريص في الاستغلال بالمهن الحرة لمن تقضي المصالح العامة بالتخريص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم ، ويكون منح هذا التخريص من قبل الوزير المختص ، وتحدد اللائحة شروط منح هذا التخريص .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١٠/٣٠