لائحة الواجبات الوظيفية لعام 1427هـ
المادة 14الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 10800/703
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لأيجوز للموظف الجمع بين وظيفتيه وممارسة مهنة أخرى ، ويجوز التخريص في الاستغلال بالمهن الحرة لمن تقضي المصالح العامة بالتخريص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم ، ويكون منح هذا التخريص من قبل الوزير المختص ، وتحدد اللائحة شروط منح هذا التخريص .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد