القانوني

لائحة الواجبات الوظيفية لعام 1427هـ

المادة 13
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
10800/703

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الموظف أن يمتنع عن : أ- الاستغلال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . ب- الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة ويجوز بمقتضى لائحة تصدرها مجلس الوزراء الإعلان للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي (٢)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١٠/٣٠