لائحة الواجبات الوظيفية لعام 1427هـ
المادة 13الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 10800/703
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الموظف أن يمتنع عن :
أ- الاستغلال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
ب- الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة ويجوز بمقتضى لائحة تصدرها مجلس الوزراء الإعلان للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي (٢)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد