القانوني

لائحة الواجبات الوظيفية لعام 1427هـ

المادة 12
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
10800/703

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر على الموظف خاصة: أ - إساءة استعمال السلطة الوظيفية ، ب - إستغلال النفوذ . ج - قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة . د - قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالوساطة لقصد الإغراء من أرباب المصالح . ه - إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/١٠/٣٠