لائحة الواجبات الوظيفية لعام 1427هـ
المادة 12الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 10800/703
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر على الموظف خاصة:
أ - إساءة استعمال السلطة الوظيفية ،
ب - إستغلال النفوذ .
ج - قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة .
د - قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالوساطة لقصد الإغراء من أرباب المصالح .
ه - إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد